كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
نَقْصٌ ثُمَّ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ كَانَ لَهُ دِرْهَمٌ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ , وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَوْ دُرَيْهِمَاتٌ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دنينيرات أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ عَظِيمَةٌ أَوْ دَرَاهِمُ قَلِيلَةٌ أَوْ يَسِيرَةٌ لَزِمَهُ الثَّلاَثَةُ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ أَقَرَّ بِهِ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ , وَحَلَفَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا قَالَ وَهَبْت لَهُ هَذِهِ الدَّارَ , وَقَبَضَهَا أَوْ وَهَبْت لَهُ هَذِهِ الدَّارَ , وَحَازَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَلاَ حَازَهَا , وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَدْ قَبَضْت وَحُزْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ , وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ وَرَثَتِهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ صَارَتْ فِي يَدَيْهِ , وَسَوَاءٌ كَانَتْ حِينَ يُقِرُّ فِي يَدِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ , وَلَكِنْ لَوْ قَالَ وَهَبْتهَا لَهُ أَوْ خَرَجْت إلَيْهِ مِنْهَا نَظَرْت فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدَيْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ فَذَلِكَ قَبْضٌ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَهِيَ لَهُ , وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدَيْ الْوَاهِبِ أَوْ يَدَيْ غَيْرِهِ مِنْ قِبَلِهِ سَأَلْته مَا قَوْلُهُ خَرَجْت إلَيْهِ مِنْهَا ؟ فَإِنْ قَالَ بِالْكَلاَمِ دُونَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ , وَلَهُ مَنْعُهُ إيَّاهَا لِأَنَّهَا لاَ تُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ , وَهُوَ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضٍ , وَالْخُرُوجُ قَدْ يَكُونُ بِالْكَلاَمِ فَلاَ أُلْزِمُهُ إلَّا الْيَقِينَ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ وَهَبْتُهَا لَهُ وَتَمَلَّكَهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ بِالْكَلاَمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ وَهَبْتهَا لَهُ أَمْسِ أَوْ عَامَ أَوَّلَ , وَلَمْ يَقْبِضْهَا , وَقَالَ الْمَوْهُوبَةُ لَهُ بَلْ قَدْ قَبَضْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ , وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ بِالْقَبْضِ .
وَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ هِبَةً , وَالْهِبَةُ فِي يَدَيْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ فَقَبِلَهَا تَمَّتْ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لَهَا بَعْدَ الْهِبَةِ . وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْهِبَةُ فِي يَدَيْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ فَقَبَضَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تُمْلَكُ إلَّا بِقَوْلٍ وَقَبْضٍ , وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ لاَ يَكُونُ إلَّا مِنْ الْوَاهِبِ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ الْقَبْضُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ , وَلاَ يَمْلِكُ عَنْهُ إلَّا بِمَا أَتَمَّ مِلْكَهُ , وَيَكُونُ لِلْوَاهِبِ الْخِيَارُ أَبَدًا حَتَّى يُسَلِّمَ مَا وَهَبَ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ , وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ كَانَ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ إنْ شَاءُوا , سَلَّمُوا , وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُمْضُوا الْهِبَةَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ هِبَةً , وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ@
الصفحة 543