كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

فِيهِ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمُقِرِّ , وَهَكَذَا كُلُّ إقْرَارٍ كَانَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ , وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَك عِنْدِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلاَنٌ فَلاَ يَلْزَمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِقْرَارُ مَقْطُوعًا لاَ مَثْنَوِيَّةَ فِيهِ . ( قَالَ ) وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ تَكَفَّلَ لَهُ بِمَالٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ , وَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْخِيَارَ , وَلاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ جَعَلَ الْإِقْرَارَ وَاحِدًا أَحْلَفَهُ مَا كَفَلَ لَهُ إلَّا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَأَبْرَأَهُ , وَالْكَفَالَةُ لاَ تَجُوزُ بِخِيَارٍ , وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُبَعَّضُ عَلَيْهِ إقْرَارُهُ فَيَلْزَمُهُ مَا يَضُرُّهُ , وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا ادَّعَى الْمَخْرَجَ بِهِ أَلْزَمَهُ الْكَفَالَةَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْمَكْفُولُ لَهُ لَقَدْ جَعَلَ لَهُ كَفَالَةً لاَ خِيَارَ فِيهِ , وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ عَلَى الْخِيَارِ لاَ تَجُوزُ , وَإِذَا جَازَتْ بِغَيْرِ خِيَارٍ فَلَيْسَ يَلْزَمُ الْكَافِلُ بِالنَّفْسِ مَالٌ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ مَالاً كَفَلَ بِهِ , وَلاَ تَلْزَمُ الْكَفَالَةُ بِحَدٍّ , وَلاَ قِصَاصٍ , وَلاَ عُقُوبَةٍ , وَلاَ تَلْزَمُ الْكَفَالَةُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ . ( قَالَ ) وَلَوْ كَفَلَ لَهُ بِمَا لَزِمَ رَجُلاً فِي جُرْحٍ , وَقَدْ عَرَفَ الْجُرْحَ , وَالْجُرْحُ عَمْدٌ فَقَالَ أَنَا كَافِلٌ لَك بِمَا لَزِمَهُ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ قِصَاصٍ فَإِنْ أَرَادَ الْمَجْرُوحُ الْقِصَاصَ فَالْكَفَالَةُ بَاطِلَةٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الْمُتَكَفِّلِ , وَإِنْ أَرَادَ أَرْشَ الْجِرَاحِ فَهُوَ لَهُ , وَالْكَفَالَةُ لاَزِمَةٌ لِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بِمَالٍ
وَهَكَذَا إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلٍ فَضَمِنَ لَهُ رَجُلٌ عُهْدَتَهَا وَخَلاَصَهَا فَاسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الضَّامِنِ إنْ شَاءَ لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ خَلاَصَهَا أَوْ مَالاً , وَالْخَلاَصُ مَالٌ يُسَلَّمُ لَهُ
وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ مُشَاعٍ أَوْ مَقْسُومٍ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ , وَسَوَاءٌ قَالَ لِفُلاَنٍ نِصْفُ هَذِهِ الدَّارِ مَا بَيْن كَذَا إلَى كَذَا أَوْ لِفُلاَنٍ نِصْفُ هَذِهِ الدَّارِ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ كَمَا أَقَرَّ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إلَّا نِصْفَهَا كَانَ لَهُ النِّصْفُ , وَلَوْ قَالَ لَهُ هَذِهِ@

الصفحة 553