كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
الدَّارُ إلَّا ثُلُثَيْهَا كَانَ لَهُ الثُّلُثُ شَرِيكًا مَعَهُ , وَإِذَا قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ كَانَتْ لَهُ الدَّارُ إلَّا ذَلِكَ الْبَيْتَ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ هَذَا الرَّقِيقُ إلَّا وَاحِدًا كَانَ لَهُ الرَّقِيقُ إلَّا وَاحِدًا فَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ أَيَّهُمْ شَاءَ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلاَنٍ , وَهَذَا الْبَيْتُ لِي كَانَ مِثْلَ قَوْلِهِ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مُتَّصِلاً لِأَنَّ هَذَا كَلاَمٌ صَحِيحٌ لَيْسَ بِمُحَالٍ , وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلاَنٍ بَلْ هِيَ لِفُلاَنٍ كَانَتْ لِلْأَوَّلِ , وَلاَ شَيْءَ لِلثَّانِي , وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ فُلاَنٍ , وَمِلْكُهَا لِفُلاَنٍ غَيْرِهِ فَهِيَ لِلَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ , وَهُوَ شَاهِدٌ لِلثَّانِي , وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ , وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ فُلاَنٍ لاَ بَلْ مِنْ فُلاَنٍ جَازَ إقْرَارُهُ لِلْأَوَّلِ , وَلَمْ يَغْرَمْ لِلثَّانِي شَيْئًا , وَكَانَ الثَّانِي خَصْمًا لِلْأَوَّلِ , وَإِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا إذَا كَانَ الْآخَرُ لاَ يَدَّعِي عَلَيْهِ إلَّا هَذِهِ الدَّارَ فَلَيْسَ فِي إقْرَارِهِ لِغَيْرِهِ , وَإِنْ حَكَمَ لَهُ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا إذَا كَانَ الْآخَرُ لاَ يَدَّعِي عَلَيْهِ إلَّا هَذِهِ الدَّارَ فَلَيْسَ فِي إقْرَارِهِ لِغَيْرِهِ , وَإِنْ حَكَمَ لَهُ بِشَيْءٍ يَكُونُ حَائِلاً دُونَهُ يَضْمَنُهُ , وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا كَانَ حَائِلاً دُونَهُ , وَلاَ يَجِدُ السَّبِيلَ إلَيْهِ , وَمِثْلُ هَذَا لَوْ قَالَ أَوْدَعَنِيهَا فُلاَنٌ لاَ بَلْ فُلاَنٌ .
إقْرَارُ أَحَدِ الِابْنَيْنِ بِالْأَخِ ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ فَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ , وَشَهِدَ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ ابْنُهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ لِأَنَّ إقْرَارَهُ جَمَعَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ , وَالْآخَرُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا بَطَلَ الَّذِي لَهُ بَطَلَ الَّذِي عَلَيْهِ , وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ لَهُ بِدَيْنٍ , وَلاَ , وَصِيَّةٍ إنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ , وَنَسَبٍ فَإِذَا زَعَمْنَا أَنَّ إقْرَارَهُ فِيهِ يَبْطُلُ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ مَالاً كَمَا لَوْ مَاتَ ذَلِكَ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يَرِثْهُ أَلاَ تَرَى أَنَّ رَجُلاً لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْك مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ بِعْتنِي بِهَا دَارَك هَذِهِ , وَهِيَ لَك عَلَيَّ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ أَوْ قَالَ بَاعَنِيهَا أَبُوك , وَأَنْتَ وَارِثُهُ فَهِيَ لَك عَلَيَّ , وَلِي الدَّارُ كَانَ إقْرَارُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثْبِتُ عَلَى نَفْسِهِ بِمِائَةٍ يَأْخُذُ بِهَا عِوَضًا فَلَمَّا بَطَلَ عَنْهُ الْعِوَضُ بَطَلَ عَنْهُ الْإِقْرَارُ , وَمَا قُلْت مِنْ هَذَا فَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ الْأُوَلِ .@
الصفحة 554