كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

( وَقَالَ ) لاَ تُضَاعَفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ , وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا , وَالضَّمَانُ عَلَى أَهْلِهَا بِقِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ قِيمَتَيْنِ ( وَقَالَ ) لاَ يَدْخُلُ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى النِّسَاءِ , وَيُنْفَوْنَ ( وَقَالَ ) الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ . ( قَالَ ) وَإِذَا أَبَى الْمُرْتَدُّ التَّوْبَةَ قُتِلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ? مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ? , وَهَذَا مُبَدِّلٌ لِدِينِهِ , وَأَنَّ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ , وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِجَابَةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِلاَ تَأَنٍّ , وَهَذَا لاَ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ , وَلَوْ فَعَلَهُ رَجُلٌ رَجَوْت أَنْ لاَ يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ , يَعْنِي فِي حَدِيثِ عُمَرَ هَلْ كَانَ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ , وَقَالَ عُمَرُ لَك وَلاَؤُهُ فِي اللَّقِيطِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَأَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ? فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ? وَهَذَا غَيْرُ مُعْتَقٍ , وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَهُوَ حُرٌّ , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَأَمَّا إنْفَاقُهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .@

الصفحة 556