كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
الْمُسْلِمُونَ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ مَا كَانَ مَرْدُودًا لَوْ وُجِدَ بِعَيْنِهِ فِي يَدَيْ مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ فَفَاتَ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ إذَا كَانَ أَصْلُهُ مَضْمُونًا , وَلَوْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ كُنَّا قَدْ فَارَقْنَا السُّنَّةَ , وَمَعْنَى السُّنَّةِ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِرَاقُهُمَا , وَقَدْ صَارَ بَعْضُ الْمَشْرِقِيِّينَ إلَى أَنْ رَجَعَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ بِهِ , وَخَالَفَ صَاحِبَهُ فِيهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ أَعْطَيْنَاهُ بِبَيِّنَتِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً لَمْ أَقْبَلْ دَعْوَاهُ حَتَّى يَقُولَ نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ , وَرِضَاهَا فَإِذَا قَالَ هَذَا , وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَحَلَفْنَاهَا , فَإِنْ حَلَفَتْ لَمْ أَقْضِ لَهُ بِهَا , وَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ أَقْضِ لَهُ بِهَا بِالنُّكُولِ حَتَّى يَحْلِفَ , فَإِذَا حَلَفَ قَضَيْتُ لَهُ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ , وَأُحَلِّفُ فِي النِّكَاحِ , وَالطَّلاَقِ , وَكُلِّ دَعْوَى , وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى أَنْ يُحَلَّفَ الزَّوْجُ الْقَاذِفُ , وَتُحَلَّفَ الزَّوْجَةُ الْمَقْذُوفَةُ ثُمَّ دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ , وَقَدْ لَزِمَهُ لَوْلاَ الْيَمِينُ , وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْ الْمَرْأَةِ بِالْيَمِينِ , وَالسُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا , وَعَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ فَالْحَدُّ قَتْلٌ , وَنَفْيُ الْوَلَدِ نَسَبٌ فَالْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ يَمِينٌ فَوَجَدْتُ هَذَا الْحُكْمَ جَامِعًا لاََنْ تَكُونَ الْأَيْمَانُ مُسْتَعْمَلَةً فِيمَا لَهَا فِيهِ حُكْمٌ , وَوَجَدْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَحْلِفُوا , وَيَسْتَحِقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ فَأَبَوْا الْأَيْمَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ أَيْمَانَ يَهُودَ فَلاَ أَعْرِفُ حُكْمًا فِي الدُّنْيَا أَعْظَمَ مِنْ حُكْمِ الْقَتْلِ , وَالْحَدِّ , وَالطَّلاَقِ , وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَيْمَانِ فِي الْأَمْوَالِ , وَوَجَدْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : ? , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ? فَلاَ يَجُوزُ أَنْ@
الصفحة 561