كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

أَبَاهُ مَاتَ , وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ , وَلِأَخَوَيْهِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ , وَإِخْوَتُهُ كُلُّهُمْ غُيَّبٌ غَيْرَهُ فَإِنَّ الدَّارَ تَخْرُجُ مِنْ يَدَيْ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ , وَتَصِيرُ مِيرَاثًا , وَيَدْفَعُ إلَى الْحَاضِرِ مِنْ الْوَرَثَةِ حِصَّتَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْغَائِبِ مِنْ الْوَرَثَةِ وُكَلاَءُ دَفَعَ إلَيْهِمْ حَقَّ مَنْ هُمْ وُكَلاَؤُهُ , وَإِلَّا وُقِفَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ مِنْ الدَّارِ , وَأُكْرِيَتْ لَهُمْ حَتَّى يَحْضُرُوا , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى يُدْفَعُ إلَى الْحَاضِرِ حَقُّهُ , وَتُتْرَكُ بَقِيَّةُ الدَّارِ فِي يَدَيْ الَّذِي كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ وَرَثَةٍ , وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ غَائِبٌ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ اشْتَرَى نَصِيبَ ذَلِكَ الْغَائِبِ فَمَنْ قَالَ لاَ يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَخَصْمُهُ غَائِبٌ , وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ الْوَرَثَةِ بِخَصْمِهِ , وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُقِرِّينَ بِنَصِيبِ الْغَائِبِ أَنَّهُ لَهُ , وَمَنْ قَضَى لِلْغَائِبِ قَضَى لِلْمُشْتَرِي بِبَيِّنَتِهِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى أَكَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ , وَابْنِ أَخِيهِ فَادَّعَى الْعَمُّ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ , وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ , وَادَّعَى ابْنُ الْأَخِ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ , وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
( قَالَ ) وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ , وَابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ الْعَمُّ هِيَ بَيْنَ , وَالِدِي , وَأَخِي نِصْفَانِ , وَأَقَرَّ ابْنُ الْأَخِ بِذَلِكَ , وَأَقَامَ الْعَمُّ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ قَبْلَ أَبِيهِ فَوَرِثَهُ أَبُوهُ , وَابْنُهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ هُوَ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ , وَأَقَامَ ابْنُ الْأَخِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْجَدَّ مَاتَ قَبْلَ أَخِيهِ , وَأَنَّهُ وَرِثَهُ ابْنَاهُ أَحَدُهُمَا أَبُو ابْنِ الْأَخِ , وَالْآخَرُ الْعَمُّ الْبَاقِي , وَلاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ هُوَ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ تُلْغَى الْبَيِّنَةُ إذَا كَانَتْ لاَ تَكُونُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَ بَعْضُهَا بَعْضًا أَلْغَى هَذِهِ الْبَيِّنَةَ , وَجَعَلَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى مَا أَقَرَّا بِهَا لِلْمَيِّتَيْنِ , وَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمَا الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ أَصْلَ الْمِلْكِ لِمَنْ أَقَرَّا لَهُ بِهِ , وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ قُضِيَ لَهُ بِمَا شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ , وَأَلْغَى شُهُودَ صَاحِبِهِ , وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ عَمَّا فِي يَدِهِ , وَيُلْغِيَهَا عَمَّا فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ @

الصفحة 572