كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
( قَالَ الرَّبِيعُ ) قَالَ مَالِكٌ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَأَقَرَّا جَمِيعًا أَنَّ أَبَاهُمَا مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا , وَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْت مُسْلِمًا , وَكَانَ أَبِي مُسْلِمًا , وَقَالَ الْآخَرُ كُنْت أَنَا أَيْضًا مُسْلِمًا , وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَقَالَ كُنْت أَنْتَ كَافِرًا , وَأَسْلَمْتُ أَنْتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي , وَقَالَ هُوَ بَلْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي , وَأَقَرَّ أَنَّ أَخَاهُ كَانَ مُسْلِمًا قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يُجْمَعُ عَلَيْهِ , وَيَكُونُ عَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَخِيهِ أَعْتَقْت بَعْدَ مَوْتِ أَبِيك , وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَعْتَقْت قَبْلَ مَوْتِ أَبِي أَنَا وَأَنْتَ جَمِيعًا فَقَالَ الْآخَرُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَعْتَقْت قَبْلَ مَوْتِ أَبِي , وَأَمَّا أَنْتَ فَأَعْتَقْت بَعْدَ مَوْتِ أَبِيك فَالْمِيرَاثُ لِلَّذِي يُجْمَعُ عَلَى عِتْقِهِ , وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ ذِمِّيٍّ فَادَّعَى مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ , وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ , وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَادَّعَى فِيهَا ذِمِّيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَقَامَ بَيِّنَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ الدَّارَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ , وَلاَ يُقْضَى بِهَا لِمَنْ ادَّعَاهَا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَيَحْلِفُ الَّذِي الدَّارُ فِي يَدَيْهِ لِلَّذِي ادَّعَاهَا , وَمَنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَضَيْت لَهُ بِالدَّارِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ وَرَثَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ زَوْجِي مُسْلِمٌ مَاتَ , وَهُوَ مُسْلِمٌ , وَقَالَ وَلَدُهُ , وَهُمْ كِبَارٌ كُفَّارٌ بَلْ مَاتَ أَبُونَا كَافِرًا , وَجَاءَ أَخُو الزَّوْجِ مُسْلِمًا , وَقَالَ بَلْ مَاتَ أَخِي مُسْلِمًا , وَادَّعَى الْمِيرَاثَ , وَالْمَرْأَةُ مُقِرَّةٌ بِأَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَعْرُوفًا بِالْإِسْلاَمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ , وَمِيرَاثُهُ مِيرَاثُ مُسْلِمٍ , وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَعْرُوفًا بِالْكُفْرِ كَانَ كَافِرًا , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ@
الصفحة 575