كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
فَأَمَرْنَا الْقَائِفَ أَنْ يُلْحِقَهُ بِأُمِّهِ لِأَنَّ لِلْقَائِفِ فِي الْأُمِّ مَعْنًى , وَلِكَيْ يَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى صَوَابِهِ فِي الْأَبِ إنْ أَصَابَ فِيهَا . وَيَسْتَدِلُّ عَلَى غَيْرِهِ إنْ أَخْطَأَ فِيهَا فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْقَافَةِ فَقَالَ الْقَافَةُ بَاطِلٌ فَذَكَرْنَا لَهُ : ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ , وَنَظَرَ إلَى أَقْدَامِ أُسَامَةَ , وَأَبِيهِ زَيْدٍ , وَقَدْ غَطَّيَا وُجُوهَهُمَا فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَحَكَى ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ مَسْرُورًا بِهِ ? فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا حُكْمٌ فَقُلْنَا إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمٌ فَإِنَّ فِيهِ دَلاَلَةً عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَهُ , وَرَآهُ عِلْمًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا مَا سَرَّهُ مَا سَمِعَ مِنْهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنَهَاهُ أَنْ يَعُودَ لَهُ فَقَالَ إنَّك , وَإِنْ أَصَبْت فِي هَذَا فَقَدْ تُخْطِئُ فِي غَيْرِهِ قَالَ فَهَلْ فِي هَذَا غَيْرُهُ ؟ قُلْنَا نَعَمْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ فَدَعَا الْقَافَةَ @
الصفحة 606