كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
فَإِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ عَامِدَةً , وَلاَ تَغْرَمُ لِأَنَّهُ غَيْرُ إتْلاَفٍ , وَلاَ إخْرَاجٍ لِلْمُحَرَّمَةِ مِنْ الْمِلْكِ , وَلاَ جِنَايَةٌ لَهَا أَرْشٌ فَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْأَبِ بَلْ هِيَ فِي الْأَبِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا بَدَلاً لِأَنَّهُ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ عُقْرٌ , وَهَذِهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا جَاهِلاً فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ تَعْتِقُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْجِهَا بِالنَّهْيِ , وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدِهِ , وَلاَ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا حَلاَلاً , وَإِنَّمَا هُوَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ فَكَذَلِكَ أَيْضًا , وَفِيهَا قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إذَا أَتَى مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا , وَالثَّانِي لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا , وَإِنْ أَتَاهُ , وَهُوَ يَعْلَمُهُ فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ عَلَقٌ مُلِكَ بِحَالٍ , وَلَكِنَّهُ يُوجَعُ عُقُوبَةً مُنَكِّلَةً , وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْجِهَا بِأَنْ يُنْهَى عَنْ وَطْئِهَا , وَلاَ عُقْرَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَالَيْنِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعُقْرَ الَّذِي يَجِبُ بِالْوَطْءِ لَهُ , وَلاَ يَغْرَمُ لِنَفْسِهِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهَا لَمْ يَغْرَمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا مَلَكَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ , وَوَطِئَهَا , وَهُوَ جَاهِلٌ أُعْلِمَ , وَنُهِيَ أَنْ يَعُودَ أَنْ يَمْلِكَ مُسْلِمَةً , وَبِيعَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ وَلَدَتْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِأَنْ تُعْزَلَ عَنْهُ , وَيُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهَا , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ تَعْمَلَ لَهُ مُعْتَزِلَةً عَنْهُ مَا يَعْمَلُ مِثْلُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ , وَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ , وَهَكَذَا أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ , وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا , وَهُوَ يَعْلَمُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ فِيهَا مِثْلُ الْقَوْلِ فِي الَّذِي وَطِئَ رَضِيعَتَهُ , وَهُوَ يَعْلَمُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حَدٌّ , وَفِي الْآخَرِ عُقُوبَةٌ , وَإِنْ أَرَادَ إجَارَتَهَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَمَلٍ تُطِيقُهُ فَذَلِكَ لَهُ , وَلَهُ أَخْذُ مَا أَفَادَتْهُ , وَأَخْذُ أَرْشِ جِنَايَةٍ إنْ جُنِيَ عَلَيْهَا , وَقَدْ خَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ فَقَالَ هِيَ حُرَّةٌ حِينَ أَسْلَمَتْ , @
الصفحة 618