كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

قَبْلَ السَّبْيِ , وَهَكَذَا مَنْ قَلَّ مِنْهُمْ أَوْ كَثُرَ أَهْلَ حِصْنٍ كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا كَانَ الرَّجُلاَنِ أَخَوَيْنِ فَمَاتَ أَبُوهُمَا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِوَارِثٍ مَعَهُ , وَقَالَ هَذَا أَخِي ابْنُ أَبِي , وَدَفَعَهُ الْآخَرُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ أَخْبَرَنِي أَنَّ قَوْلَ الْمَدَنِيِّينَ الَّذِي لَمْ نَزَلْ نَعْرِفُهُ , وَيَلْقَوْهُمْ بِهِ أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ لَهُ نَسَبٌ , وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ يَدَيْهِ شَيْئًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَأَحْسَبُهُمْ ذَهَبُوا فِيهِ إلَى أَنَّ الْأَخَ الْمُقَرَّ لَهُ لَمْ يُقِرَّ لِهَذَا الْأَخِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ , وَلاَ وَصِيَّةٍ , وَلاَ بِحَقٍّ لَهُ فِي يَدَيْهِ , وَلاَ مَالِ أَبِيهِ إلَّا بِأَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ فَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرِثَهُ , وَأَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ وَجَمِيعُ حَقِّ الْإِخْوَةِ فَلَمَّا كَانَ أَصْلُ الْإِقْرَارِ بِهِ بَاطِلاً لاَ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لَمْ يَجْعَلُوا لَهُ شَيْئًا كَمَا لَمْ يَجْعَلُوا عَلَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رضي الله تعالى عنه : وَكَانَ هَذَا قَوْلاً صَحِيحًا ثُمَّ أَحْدَثُوا أَنْ لاَ يُلْحِقُوا , وَأَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْ أَخِيهِ الْمُقَرِّ لَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَأَحْسَبُهُمْ ذَهَبُوا فِيهِ إلَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّ لَهُ شَيْئًا فِي يَدَيْهِ , وَشَيْئًا فِي يَدَيْ أَخِيهِ فَأَجَازُوا إقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ , وَأَبْطَلُوا إقْرَارَهُ عَلَى أَخِيهِ , وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنهما فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالاَ يُقَاسِمُ الْأَخَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ نِصْفَيْنِ , وَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ , وَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ , وَكَانَتْ حُجَّتُهُ أَنْ قَالَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ , وَهُوَ سَوَاءٌ فِي مَالِ أَبِيهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا , وَلاَ مِيرَاثَ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ , وَلاَ يَثْبُتُ نَسَبُ أَحَدٍ نَسَبَهُ رَجُلٌ إلَى غَيْرِهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ إنَّمَا يُقِرُّ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ حَقِّهِ فِي أَبِيهِ كَحَقِّهِ فَدَفَعَ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ , وَلاَ يَثْبُتُ نَسَبٌ حَتَّى تَجْتَمِعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ مَعًا أَوْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَى الْمَيِّتِ الَّذِي إنَّمَا يُلْحِقُ بِنَفْسِهِ فَيُكْتَفَى بِقَوْلِهِ , وَيَثْبُتُ لَهُ النَّسَبُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ أَجَزْت أَنْ يُقِرَّ ابْنُ الرَّجُلِ إذَا كَانَ وَارِثُهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ بِالْأَخِ فَتُلْحِقُهُ بِالْأَبِ , وَإِنَّمَا أَقَرَّ عَلَى غَيْرِهِ ؟ قِيلَ لَهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِأَمْرٍ لاَ يَدْخُلُ ضَرَرُهُ عَلَى مَيِّتٍ إنَّمَا@

الصفحة 623