كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
لَقَدْ قَضَى بِهَا الزُّهْرِيُّ حِينَ وَلِيَ فَلَوْ كَانَ أَنْكَرَهَا , ثُمَّ عَرَفَهَا وَكُنْت إنَّمَا اقْتَدَيْت بِهِ فِيهَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا عِنْدَك أَنْ يَقْضِيَ بِهَا بَعْدَ إنْكَارِهَا وَتَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا غَيْرَ عَارِفٍ بِهَا وَقَضَى بِهَا مُسْتَفِيدًا عِلْمَهَا . , وَلَوْ أَقَامَ عَلَى إنْكَارِهَا مَا كَانَ فِي هَذَا مَا يُشْبِهُ عَلَى عَالِمٍ قَالَ وَكَيْفَ قُلْت أَرَوَيْت أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنْكَرَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : ? حَدِيثَ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ , وَالْمِيرَاثَ ? وَرَدَّ حَدِيثَهُ وَقَالَ بِخِلاَفِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت وَقَالَ بِخِلاَفِ حَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مَعَ عَلِيٍّ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت وَرَوَيْت عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَوَى : ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْجُنُبَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ? , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ يَتَيَمَّمَ الْجُنُبُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ عُمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَتَأَوَّلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ?@
الصفحة 20