كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)

قَالَ : نَعَمْ قُلْت وَرَوَيْت وَرَوَيْنَا : ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ النَّاسِ إلَّا بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانَ , فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَكُلُّهُمْ سَمِيعٌ بَصِيرٌ حَرِيصٌ عَلَى حِفْظِ فِعْلِهِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ فَخَرَجَ أُسَامَةُ فَقَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ فِيهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا اسْتَقْبَلَ مِنْهَا نَاحِيَةً اسْتَدْبَرَ الْأُخْرَى وَكَرِهَ أَنْ يَسْتَدْبِرَ مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي أَنْ لاَ يُصَلَّى فِي الْبَيْتِ ? وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا بِحَدِيثِ أُسَامَةَ . وَقَالَ بِلاَلٌ صَلَّى فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ يُصَلَّى فِي الْبَيْتِ , وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : كَانَ أَحَقُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ الَّذِي قَالَ : كَانَ شَاهِدٌ وَاَلَّذِي قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَيْسَ بِشَاهِدٍ , قُلْت : وَجَعَلْت حَدِيثَ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ سُنَّةً وَلَمْ تُبْطِلْهَا بِرَدِّ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه , وَخِلاَفِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدٍ وَثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت وَجَعَلْت تَيَمُّمَ الْجُنُبِ سُنَّةً وَلَمْ تُبْطِلْهَا بِرَدِّ عُمَرَ وَخِلاَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ وَتَأَوُّلُهُمَا قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ? وَالطُّهُورُ بِالْمَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ :@

الصفحة 21