كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
بَعْضُ مَنْ يُخَالِفُنَا فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ? ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ? وَقَالَ : ? شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ? فَكَيْفَ أَجَزْتُمْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا ؟ فَقُلْت لَهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي التَّنْزِيلِ أَنْ لاَ يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ , وَكَانَ التَّنْزِيلُ مُحْتَمِلاً أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدَانِ تَامَّيْنِ فِي غَيْرِ الزِّنَا وَيُؤْخَذُ بِهِمَا الْحَقُّ لِطَالِبِهِ وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ , ثُمَّ وَجَدْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُجِيزُ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ وَوَجَدْت الْمُسْلِمِينَ يُجِيزُونَ شَهَادَةَ أَقَلَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَيُعْطُونَ بِهَا دَلَّتْ السُّنَّةُ وَعَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , : ? شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ? لَيْسَ مُحَرَّمًا أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَنَحْنُ نَسْأَلُك فَإِنْ قُلْت بِمِثْلِ قَوْلِنَا لَزِمَك أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ خَالَفْته لَزِمَك أَنْ تَتْرُكَ عَامَّةَ قَوْلِك وَإِنْ تَبَيَّنَ لَك أَنَّ مَا قُلْت مِنْ هَذَا وَنَجَلْتنَا عَلَى غَيْرِ مَا قُلْت وَأَنَّك أَوْلَى بِمَا نَجَلْتنَا مِنْ الْخَطَإِ فِي الْقُرْآنِ مِنَّا قَالَ فَسَلْ , فَقُلْت حُدَّ لِي كُلَّ حُكْمٍ فِي : ? شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ? قَالَ أَنْ يَجُوزَ فَيُؤْخَذُ بِهِ الْحَقُّ بِغَيْرِ يَمِينٍ مِنْ الطَّالِبِ قُلْت وَمَاذَا قَالَ وَفِيهِ تَحْرِيمٌ أَنْ يُؤْخَذَ الْحَقُّ بِأَقَلَّ مِنْهُ ؟ قُلْت وَمَا الشَّاهِدَانِ مِنْ رِجَالِنَا ؟ قَالَ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ عَدْلاَنِ قُلْت لَهُ فَالِاثْنَانِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا وَصَفْت يَجُوزَانِ وَمُحَرَّمٌ أَنْ يَجُوز إلَّا مَا زَعَمْت وَوَصَفْت أَنَّهُمْ شَرَطُوا فِي الْكِتَابِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت فَلِمَ أَجَزْت أَهْلَ الذِّمَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ . وَالْآيَتَانِ بَيِّنَتَانِ أَنَّهُمَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا قُلْت فِي الْأَحْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً بِتَأَوُّلٍ وَنَحْنُ بِالْآيَتَيْنِ لاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى قَوْلِنَا فَقَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَقَالَ : الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُمْ وَأَقَامَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى إجَازَتِهَا فَقُلْت لَهُ : لَوْ@
الصفحة 37