كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
هَذَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بِحَدِيثٍ كَحَدِيثِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَمَا اسْتَطَاعَ دَفْعَ ذَلِكَ وَذَكَرْت لَهُ أَمْرَ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا وَمَا وَرَّثَ اللَّهُ الْوَلَدَ , وَالْوَالِدَ , وَالْإِخْوَةَ , وَالْأَخَوَاتِ وَالزَّوْجَةَ وَالزَّوْجَ . فَقُلْت لَهُ : فَلِمَ قُلْت إذَا كَانَ الْأَبُ كَافِرًا , أَوْ مَمْلُوكًا , أَوْ قَاتِلاً عَمْدًا , أَوْ خَطَأً لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ قَالَ : جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ? لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ? قُلْت فَهَلْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَمَا تَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ كَمَا لاَ تَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤُنَا فَلِمَ لَمْ تَقُلْ بِهِ ؟ قَالَ لَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُجَّةٌ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ هَذَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قُلْنَا وَإِنْ قَالَ لَك قَائِلٌ : هَؤُلاَءِ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بَعْضَ الْكَافِرِينَ دُونَ بَعْضٍ قَالَ مَخْرَجُ الْقَوْلِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامٌّ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ وَلاَ نَزْعُمُ أَنَّ وَجْهًا لِتَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلُ غَيْرِهِ , ثُمَّ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمُفَسَّرِ , وَقَدْ يَكُونُ لَمْ يَسْمَعْهُ . قُلْنَا هَذَا كَمَا قُلْت الْآنَ فَكَيْفَ زَعَمْت أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قُلْنَا فَقَدْ قُلْنَا لَك إنْ احْتَجَّ عَلَيْك بِقَوْلِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ فَقُلْت لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَلَيْسَتْ فِي حُجَّتِك بِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه حُجَّةٌ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ فَقَدْ خَالَفْتهَا مَعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْكُمْ وَقُلْت لَهُ حَدِيثُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَثْبَت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَدِيثِ : ? لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ? فَثَبَتّه وَرَدَدْت قَضَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَمِينِ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْهُ . وَقُلْت لَهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ? لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَتْلٍ ? حَدِيثٌ@
الصفحة 42