كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)

يَرْوِيه عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ يَرْوِي مُسْنَدًا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : ? يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَإِ مِنْ الْمَالِ وَلاَ يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلاَ دِيَةٍ ? وَتَرُدُّ حَدِيثَهُ وَتُضَعِّفُهُ , ثُمَّ نَحْتَجُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِأَضْعَفَ مِمَّا احْتَجَجْت بِهِ وَقُلْت لَهُ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ : ? فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ? , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَّا بِثَلاَثَةِ إخْوَةٍ وَهَذَا الظَّاهِرُ وَحَجَبْتهَا بِأَخَوَيْنِ وَخَالَفْت ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما وَمَعَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ( قَالَ ) : قَالَهُ عُثْمَانُ رضي الله تعالى عنه وَقَالَ تَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ قُلْنَا فَإِنْ قِيلَ : لَك فَاتْرُكْ مَا تَوَارَثُوا عَلَيْهِ إلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ( قَالَ ) : فَقَالَ عُثْمَانُ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا وَقُلْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَعْلَمُ مِنَّا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? فَقُلْت لِبَعْضِ مَنْ يُخَالِفُنَا فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ@

الصفحة 43