كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
, قُلْت فَأَيُّ حُجَّةٍ عَلَى أَحَدٍ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ تَكُونَ تَزْعُمُ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّالَّةَ عَلَى مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ أَنْ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَعْتَقَهُمْ سِتًّا , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً , ثُمَّ خَالَفْت مَا زَعَمْت أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُبَيَّنَةٌ فَرْقٌ بِهَا بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ وَمَخْرَجُ الْكَلاَمِ فِيهِمَا وَاحِدٌ فَزَعَمْت أَنَّ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقَ كُلَّهُمْ يُعْتَقُونَ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ , قَالَ إنِّي إنَّمَا قُلْته لِأَنَّ: ? النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ أَنْ يُعْتَقَ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ? , قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ , وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ , قَالَ وَمِنْ أَيْنَ؟ قُلْت: أَرَأَيْت الْمُعْتِقَ سِتَّةً أَلَيْسَ مُعْتِقَ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ , فَأَنْفَذَ مَالَهُ وَرَدَّ مَالَ غَيْرِهِ@
الصفحة 45