كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
وَرَوَيْتُمْ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْمَصَّةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ فَتَرَكْتُمْ رِوَايَةَ عَائِشَةَ وَرَأْيَهَا وَرَأْيَ حَفْصَةَ بِقَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَنْتُمْ تَتْرُكُونَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَأْيَهُ بِرَأْيِ أَنْفُسِكُمْ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَوَافَقَ ذَلِكَ رَأْيَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ الْعَمَلُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : : ? لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ ? فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ : أَسَمِعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَحَفِظَهُ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ . .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلاَءِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : : ? إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : ? أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَبِهَذَا أَقُولُ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ : إنَّا نَقُولُ فِي السَّائِبَةِ وَلاَؤُهُ @
الصفحة 617