كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
لاَ وَلاَءَ لَهُمَا فَلَوْ أَخَذْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ فِيهِ بِتَبَصُّرٍ كَانَ السَّائِبَةُ وَالنَّصْرَانِيُّ أَوْلَى أَنْ تَقُولُوا : وَلاَءُ السَّائِبَةِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ , وَالْمُسْلِمُ لِلنَّصْرَانِيِّ إذَا أَعْتَقَهُ وَقَدْ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا كَانَ مَا خَالَفْتُمُوهُ لِمَا خَالَفَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ? الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ? أَوْلَى أَنْ تَتَّبِعُوهُ ; لِأَنَّ فِيهِ آثَارًا مِمَّا لاَ أَثَرَ فِيهِ . .
بَابُ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ? أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ : إنِّي لاَ أَجِدُ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فَقَالَ : لَهُ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : كُلْهُ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : ? أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : أَصَبْت أَهْلِي فِي رَمَضَانَ@
الصفحة 619