كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَهُوَ سَيِّئُ الْقَوْلِ فِي عِكْرِمَةَ لاَ يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ حَدِيثَهُ وَهُوَ يَرْوِي سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفَهُ وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّاسِ قَالَ : وَالْعَجَبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عِكْرِمَةَ مَا يَقُولُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَيُسَمِّيهِ مَرَّةً وَيَرْوِي عَنْهُ ظَنًّا وَيَسْكُتُ عَنْهُ مَرَّةً فَيَرْوِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّضَاعِ وَذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَغَيْرِهِ وَسَكَتَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهَذَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَحَفَّظُوا مِنْهَا فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا فَيَقِيسُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْكَثْرَةِ وَيَتْرُكُ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ هَذَا مَنْصُوصًا لِغَيْرِ مَعْنًى هَلْ رَأَى أَحَدًا قَطُّ تَمَّ @
الصفحة 684