كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
جَازَتْ جَوَازَ الْوَازِنَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ وَلَوْ نَقَصْت أَكْثَرَ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ جَوَازَ الْوَازِنَةِ وَهِيَ تَنْقُصُ ثُلُثَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا زَكَاةٌ وَزَعَمْتُمْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ إنْ نَقَصَتْ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهِيَ تَجُوزُ جَوَازَ الْوَازِنَةِ أُخِذَتْ مِنْهَا الزَّكَاةُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : لَسْنَا نَقُولُ بِهَذَا إذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ? : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ? فَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَوْ نَقَصَتْ حَبَّةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَأَنْتُمْ لَمْ تَقُولُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي رُوِيَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلاَ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ وَخَالَفَهُ مَالِكٌ فَقَالَ : لاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ إلَّا مِنْ زَيْتِهِ وَجَوَابُ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى حَبِّهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إنَّمَا الصَّدَقَةُ@
الصفحة 691