كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
؟ قَالَ : لاَ قُلْت وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا , فَأَصَابَهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ لاَ قُلْنَا فَهَذَا جِمَاعٌ حَلاَلٌ قَالَ وَإِنْ كَانَ حَلاَلاً فَلَيْسَ بِزَوْجٍ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا وَيُجَامِعُهَا الزَّوْجُ قُلْنَا فَإِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَلاَلِ فَقَالَ : ? وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ? وَقَالَ : ? وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ? فَمِنْ أَيْنَ زَعَمْت أَنَّ حُكْمَ الْحَلاَلِ حُكْمُ الْحَرَامِ وَأَبَيْت ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ يُفَارِقُهَا زَوْجُهَا , وَالْأَمَةُ يُفَارِقُهَا زَوْجُهَا فَيُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ؟ وَقُلْت لَهُ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ? الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ? وَقَالَ : ? فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ? فَإِنْ قَالَ لَك قَائِلٌ فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ الزَّوْجَةِ إذَا طَلُقَتْ ثَلاَثًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَكَلَّمَ بِالطَّلاَقِ مِنْ امْرَأَةٍ يُصِيبُهَا بِفُجُورٍ أَفَتَكُونُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ; لِأَنَّ الْكَلاَمَ بِالطَّلاَقِ إذَا حَرَّمَ الْحَلاَلَ كَانَ لِلْحَرَامِ أَشَدَّ تَحْرِيمًا ؟ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ قُلْنَا وَلَيْسَ حُكْمُ الْحَلاَلِ حُكْمَ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : لاَ , قُلْنَا فَلِمَ زَعَمْت أَنَّهُ حُكْمُهُ فِيمَا وَصَفْت ؟ قَالَ فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ أَقُولُ ذَلِكَ قِيَاسًا قُلْنَا فَأَيْنَ الْقِيَاسُ ؟ قَالَ الْكَلاَمُ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلاَةِ فَإِذَا تَكَلَّمَ حُرِّمَتْ الصَّلاَةُ قُلْنَا وَهَذَا أَيْضًا فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلاَةُ أَنْ يَعُودَ فِيهَا , أَوْ حُرِّمَتْ صَلاَةُ غَيْرِهَا بِكَلاَمِهِ فِيهَا ؟ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا قُلْنَا فَلَوْ قَاسَ هَذَا الْقِيَاسَ غَيْرُ صَاحِبِك أَيُّ شَيْءٍ كُنْت تَقُولُ لَهُ ؟ لَعَلَّك كُنْت تَقُولُ لَهُ مَا يَحِلُّ لَك تَكَلُّمٌ فِي الْفِقْهِ هَذَا رَجُلٌ قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفْ الصَّلاَةَ ; لِأَنَّهَا لاَ تَجْزِي عَنْك إذَا تَكَلَّمْت فِيهَا . وَذَلِكَ رَجُلٌ جَامَعَ امْرَأَةً فَقُلْت لَهُ حُرِّمَتْ عَلَيْك أُخْرَى غَيْرُهَا أَبَدًا فَكَانَ يَلْزَمُك أَنْ تَزْعُمَ أَنَّ صَلاَةَ غَيْرِهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا@
الصفحة 71