كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
ثَلاَثَةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً وَيُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ . .
بَابُ وَضْعِ الْأَيْدِي فِي السُّجُودِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْته فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهَذَا يُشْبِهُ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : : ? أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعٍ فَذَكَرَ مِنْهَا كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : فَفَعَلَ فِي هَذَا بِمَا أَمَرَ بِهِ فَفَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفْضَى بِيَدِهِ إلَى الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَرْدُ شَدِيدًا كَمَا يُفْضِي بِجَبْهَتِهِ إلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ فَبِهَذَا كُلِّهِ @
الصفحة 712