كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)
وَفِيهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةٌ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ أَخَذْنَا بِهَا وَقَدْ يُرْوَى عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ لاَ يَرَى مِنْهُ الْوُضُوءَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : رحمه الله وَقُلْت : الْإِجْمَاعُ مِنْ أَقْوَامٍ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ تُكَلِّفُ مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ مِنْ الْمَشْرِقِيِّينَ حِكَايَةَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لاَ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فَنَظَمَهُ فَقَالَ : حَدَّثَنِي فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ وَتَرَكَ أَنْ يَتَكَلَّفَ هَذَا فِي الْإِجْمَاعِ فَيَقُولُ : حَدَّثَنِي فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ لَنَصُّ الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَلْزَمُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ الَّذِي لاَ يَلْزَمُ عِنْدَهُ قَالَ : إنَّهُ يَقُولُ يَكْثُرُ هَذَا عَنْ أَنْ يَنُصَّ فَقُلْت لَهُ : فَيَنُصُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ وُجُوهٍ أَوْ خَمْسَةً فَقَدْ طَلَبْنَا أَنْ نَجِدَ مَا يَقُولُ فَمَا وَجَدْنَا أَكْثَرَ مِنْ دَعْوَاهُ @
الصفحة 762