كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 8)

يُقَوَّمُ سِلْعَةً فَالزُّهْرِيُّ قَدْ جَمَعَ قَوْلَ أَهْلِ الْمَدِينَةَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ خَالَفَهُ فَخَرَجَ صَاحِبُكُمْ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَكُمْ كَالْإِجْمَاعِ مَا هُوَ دُونَهُ عِنْدَكُمْ إجْمَاعٌ بِالْمَدِينَةِ وَقُلْتُمْ قَوْلاً خَارِجًا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ وَأَقَاوِيلِ بَنِي آدَمَ وَذَلِكَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ مَرَّةً كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : جِرَاحُهُ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ ثُمَّ خَالَفْتُمْ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أُخْرَى فَقُلْتُمْ : يُقَوَّمُ سِلْعَةً فَيَكُونُ فِيهَا نَقْصُهُ فَلَمْ تَمْحَضُوا قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : ? أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدَاقِهَا : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ? وَحَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ قَالَ : فِي ثَلاَثِ قَبَضَاتٍ مِنْ زَبِيبٍ فَهُوَ مَهْرٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلَّ الصَّدَاقِ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ فَقُلْت : وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ نِصْفَ@

الصفحة 770