كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)
أَيُّ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إلَى اللَّهِ بِدِينِهَا فَحَالُهَا كَحَالِ الْمُهَاجِرَاتِ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى مِثْلُهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ لاَ ثَلاَثَ حِيَضٍ .
الْمَرْأَةُ تُسْلِمُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَخَرَجَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلاَمِ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى أَنَّهُ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَوْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلاَقُهُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُهَاجِرَاتِ قَدِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَزْوَاجُهُنَّ بِمَكَّةَ مُشْرِكُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَدْرَكَ امْرَأَتَهُ فِي عِدَّتِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله تعالى عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْعِدَّةُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاَثُ حِيَضٍ لاَ يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ وَلاَ سَبِيلَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَلاَ لِلْمَوَالِي عَلَيْهِنَّ آخِرَ الْأَبَدِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ@
الصفحة 250