كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)
بُرْءِ فُلاَنٍ وَإِنْ قَدِمَ فُلاَنٌ أَوْ بَرِئَ فُلاَنٌ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إذَا كَانَ قَدِمَ فُلاَنٌ , أَوْ كَانَ الَّذِي أَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَيْهِ وَالْقَائِلُ مَالِكٌ حَيٌّ مَرِيضًا كَانَ أَوْ صَحِيحًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمَرَضِ شَيْئًا , وَهَذَا مَوْضِعٌ يُوَافِقُنَا فِيهِ جَمِيعُ مَنْ خَالَفْنَا مِنْ النَّاسِ فِي أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ فُلاَنٌ أَوْ يَبْرَأَ فُلاَنٌ , وَإِذَا سُئِلُوا عَنْ الْحُجَّةِ قَالُوا : إنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ وَلاَ يَكُونُ : فَلَيْسَ كَمَا هُوَ كَائِنٌ فَقِيلَ لَهُمْ : أَوَلَيْسَ إنَّمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إلَى سَنَةٍ إذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ حَيًّا وَالسَّيِّدُ مَيِّتًا , وَقَدْ مَضَتْ السَّنَةُ ؟ , أَوَلَيْسَ قَدْ يَمُوتُ هُوَ قَبْلَ يَمُوتُ السَّيِّدُ , وَتَكُونَ السَّنَةُ وَلَيْسَ لَهُ يَقِينُ حُكْمٍ يَعْتِقُ بِهِ ؟ وَقَدْ يُفْقَدُ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ فَلاَ يُعْرَفُ مَوْتُهُ وَلاَ يَعْتِقُ , وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ وَلَكِنْ لَمْ يُسْتَيْقَنْ مَعْرِفَتُهُ إنَّمَا يَعْتِقُ بِالْيَقِينِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَلاَ أَعْلَمُ بَيْنَ وَلَدِ الْأَمَةِ يُقَالُ لَهَا إذَا قَدِمَ فُلاَنٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَبَيْنَ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ إلَى سَنَةٍ فَرْقًا يَبِينُ , بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونُوا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ , وَلَوْ قَالَ : إذَا قَدِمَ فُلاَنٌ فَأَنْتَ حُرٌّ , مَتَى مِتّ , أَوْ إذَا جَاءَتْ السَّنَةُ فَأَنْتَ حُرٌّ , مَتَى مِتّ فَمَاتَ كَانَ مُدَبَّرًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا , أَوْ فِي سَفَرِي هَذَا , أَوْ فِي عَامِي . هَذَا , فَلَيْسَ هَذَا بِتَدْبِيرٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَإِذَا صَحَّ , ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ مَرَضِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا , وَالتَّدْبِيرُ مَا أَثْبَتَ السَّيِّدُ التَّدْبِيرَ فِيهِ لِلْمُدَبَّرِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِعَشْرِ سِنِينَ , فَهُوَ حُرٌّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ الثُّلُثِ , وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا إذَا عَتَقَتْ , وَهَذِهِ أَقْوَى عِتْقًا مِنْ الْمُدَبَّرَةِ ; لِأَنَّ هَذِهِ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَمَا كَانَ سَيِّدُهَا حَيًّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَبَّرَةِ .@
الصفحة 310