كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)

فَأَذْكُرُهُ عَلَى مَا فِيهِ , قَالَ : لَوْ ثَبَتَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ : بَاعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ كَمَا حَدَّثَ جَابِرٌ وَخِدْمَةَ مُدَبَّرٍ كَمَا حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : فَإِنْ قُلْت : إنَّهُ يُخَالِفُهُ , قُلْت : هُوَ أَدَلُّ لَك عَلَى أَنَّ حَدِيثَك حُجَّةٌ عَلَيْك , قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قُلْت : إنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ لِلْمُدَبَّرِ الَّذِي رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ رَقَبَتَهُ إنَّمَا بَاعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خِدْمَتَهُ كَمَا قُلْت فَغَلِطَ مَنْ قَالَ بَاعَ رَقَبَتَهُ بِمَا بَيْنَ الْخِدْمَةِ وَالرَّقَبَةِ كُنْت خَالَفْت حَدِيثَنَا وَحَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ : وَأَيْنَ ؟ قُلْت : أَتَقُولُ : إنَّ بَيْعَهُ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ , قَالَ : لاَ ; لِأَنَّهَا غَرَرٌ فَقُلْت : فَقَدْ خَالَفْت مَا رَوَيْت عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فَلَعَلَّهُ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْت : جَابِرٌ سَمَّى بَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نُعَيْمٍ النَّحَّامِ , وَيَقُولُ : عَبْدٌ قِبْطِيٌّ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَكَيْفَ يُوهَمُ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ وَقُلْت لَهُ : رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ : ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ? فَقُلْت : مُرْسَلاً , وَقَدْ رَوَاهُ مَعَهُ عَدَدٌ فَطَرَحْته وَرِوَايَتُهُ يُوَافِقُهُ عَلَيْهَا عَدَدٌ . فِيهَا حَدِيثَانِ مُتَّصِلاَنِ , أَوْ ثَلاَثَةٌ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ وَهُوَ لاَ يُخَالِفُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ وَأَرَدْت تُثْبِتُ حَدِيثًا رَوَيْته عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يُخَالِفُهُ فِيهِ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ أَقَاوِيلِك , وَقُلْت لَهُ : وَأَصْلُ قَوْلِك أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا لاَ يُخَالِفُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَزِمَك , وَقَدْ بَاعَتْ عَائِشَةُ مُدَبَّرَةً لَهَا فَكَيْفَ خَالَفْتهَا مَعَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتُمْ رَاوُونَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا فِي الْبُيُوعِ تَزْعُمُ وَأَصْحَابُك أَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُهُ وَتَقُولُ : لاَ أُخَالِفُ@

الصفحة 336