كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)

عَائِشَةَ , ثُمَّ تُخَالِفُهَا وَمَعَهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقِيَاسُ وَالْمَعْقُولُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَقُلْت لَهُ : وَأَنْتَ مَحْجُوجٌ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي لاَ عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيمَا نُثْبِتُهُ مَحْجُوجًا كُنْت مَحْجُوجًا بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِيمَا تَزْعُمُ أَنَّك تَذْهَبُ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِعَائِشَةَ فِيهِ قَوْلٌ كُنْت مَحْجُوجًا بِالْقِيَاسِ وَمَحْجُوجًا بِحُجَّةٍ أُخْرَى , قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قُلْت : هَلْ يَكُونُ لَك أَنْ تَقُولَ إلَّا عَلَى أَصْلٍ , أَوْ قِيَاسٍ عَلَى أَصْلٍ ؟ قَالَ : لاَ , قُلْت : وَالْأَصْلُ كِتَابٌ , أَوْ سُنَّةٌ , أَوْ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ إجْمَاعُ النَّاسِ , قَالَ : لاَ يَكُونُ أَصْلٌ أَبَدًا إلَّا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ , قُلْت : وَقَوْلُك فِي الْمُدَبَّرِ دَاخِلٌ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ؟ قَالَ : لاَ , قُلْت : أَفَقِيَاسٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا , قَالَ : أَمَّا قِيَاسًا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلاَ , قُلْت : فَمَعَ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ قِيَاسٌ ؟ قَالَ : إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَمَاتَ سَيِّدُهُ عَتَقَ , قُلْت : نَعَمْ بِوَصِيَّتِهِ كَعِتْقِ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ , قَالَ : فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , قُلْت : بَلْ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُبَاعَ , قَالَ : لَسْنَا نَقُولُهُ وَلاَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ , قُلْت جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَغَيْرُهُمْ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمَكِّيِّينَ وَعِنْدَك بِالْعِرَاقِ مَنْ يَبِيعُهُ وَقَوْلُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ يَبِيعُهُ , فَكَيْفَ ادَّعَيْت فِيهِ الْأَكْثَرَ وَالْأَكْثَرُ مَنْ مَضَى عَلَيْك مَعَ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ وَإِنْ كُنْت مَحْجُوجًا بِكُلِّ مَا ادَّعَيْت وَبِقَوْلِ نَفْسِك , قَالَ : وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ نَفْسِي ؟ فَقُلْت : أَرَأَيْت الْمُدَبَّرَ لَمْ أَعْتِقْهُ مِنْ الثُّلُثِ وَأَسْتَسْعِيهِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ الْعِتْقُ لَهُ ثَابِتًا كَهُوَ لِأُمِّ الْوَلَدِ أَلَمْ تُعْتِقْهُ فَارِغًا مِنْ الْمَالِ وَلاَ تَسْتَسْعِيه أَبَدًا , قَالَ : إنَّمَا فَعَلْت هَذَا ; لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ , قُلْت : أَرَأَيْت وَصِيَّةً لاَ يَكُونُ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا , قَالَ : لاَ , غَيْرُ الْمُدَبَّرِ , قُلْت : أَفَيَجُوزُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصَايَا فَتَجْعَلَ لِصَاحِبِهَا فِي بَعْضِهَا الرُّجُوعَ وَلاَ تَجْعَلَ لَهُ فِي بَعْضٍ بِلاَ خَبَرٍ يَلْزَمُ فَيَجُوزُ عَلَيْك أَنْ يَرْجِعَ الْمُوصِي فِي الْمُدَبَّرِ وَلاَ يَرْجِعُ فِي عَبْدٍ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ غَيْرَ مُدَبِّرٍ , قَالَ : النَّاسُ مُجْتَمَعُونَ عَلَى أَنَّهُ@

الصفحة 337