كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)
? : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ? كَانَ أَظْهَرُ مَعَانِيهَا بِدَلاَلَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنْ الْكِتَابِ قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ وَأَمَانَةً ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَوِيًّا فَيَكْسِبُ فَلاَ يُؤَدِّي إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ , وَأَمِينًا فَلاَ يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ فَلاَ يُؤَدِّي , قَالَ : وَلاَ يَجُوزُ عِنْدِي , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , فِي قَوْلِهِ : ? : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ? إلَّا هَذَا وَلَيْسَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالاً بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَالَ لاَ يَكُونُ فِيهِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ لاَ فِيهِ , وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ الَّذِي يُفِيدُ الْمَالَ , وَالثَّانِي أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُكَاتِبَهُ بِمَالِهِ إنَّمَا يُكَاتِبُهُ بِمَا يُفِيدُ الْعَبْدُ بَعْدُ بِالْكِتَابَةِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْنَعُ مَا أَفَادَ الْعَبْدَ لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ , قَالَ : وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالاً لِلسَّيِّدِ , فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ كَمْ يَقْدِرُ مَالاً يَعْتِقُ بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلاً , وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ الْبَالِغَانِ فِي هَذَا سَوَاءٌ , كَانَا ذَوِي صَنْعَةٍ أَوْ غَيْرَ ذَوِي صَنْعَةٍ , إذَا كَانَ فِيهِمَا قُوَّةٌ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَالْأَمَانَةِ . مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَوِيًّا أَمِينًا ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) : قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْت لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إذَا عَلِمْت أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إلَّا وَاجِبًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَقُلْت لِعَطَاءٍ : أَتَأْثُرُهَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : لاَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : أَمَّا إذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ قَوِيًّا عَلَى الِاكْتِسَابِ غَيْرَ أَمِينٍ , أَوْ أَمِينًا غَيْرَ قَوِيٍّ فَلاَ شَكَّ عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي أَنْ لاَ تَجِبَ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَالْأَمَانَةَ فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ وَلَمْ أَكُنْ أَمْتَنِعُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنْ كِتَابَةِ مَمْلُوكٍ لِي جَمَعَ الْقُوَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَلاَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : وَلاَ يَبِينُ لِي أَنْ يُجْبِرَ الْحَاكِمُ أَحَدًا عَلَى كِتَابَةِ مَمْلُوكَةٍ ; لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ إرْشَادًا وَإِبَاحَةً لِكِتَابَةٍ يَتَحَوَّلُ بِهَا حُكْمُ الْعَبْدِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لاَ حَتْمًا كَمَا@
الصفحة 344