كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)

مَوْتُ السَّيِّدِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله تعالى عنه : وَإِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ , ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ فَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا , وَإِذَا كَاتَبَهُ , ثُمَّ أَفْلَسَ فَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا , وَلَوْ كَاتَبَتْ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرٌ مَمْلُوكًا لَهُمَا لَمْ تَجُزْ الْكِتَابَةُ وَلَوْ أَخَذَا جَمِيعَهَا لَمْ يَعْتِقْ ; لِأَنَّهُمَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ عِتْقُهُ , وَإِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ لَمْ تَجُزْ كِتَابَتُهُ وَلَوْ أَخَذَ الْكِتَابَةَ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَلاَ يَثْبُتُ لَهُ وَلاَءٌ كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ لِنَفْسِهِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ عَاجِلاً فِي أَوَّلِ كِتَابَتِهِ مِثْلَ قِيمَتِهِ مِرَارًا ; لِأَنَّ كَسْبَ عَبْدِهِ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَبْدُهُ مِنْهُ بِعِتْقٍ وَلاَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مَالَهُ .
كِتَابَةُ الْوَصِيِّ وَالْأَبِ وَالْوَلِيِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : رضي الله تعالى عنه وَلَيْسَ لِأَبٍ الصَّبِيِّ وَلاَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَصِيًّا كَانَ , أَوْ مَوْلًى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ بِحَالٍ ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لاَ نَظَرَ فِيهَا لِلصَّغِيرِ وَلاَ لِلْكَبِيرِ أَلاَ تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَ ذَا مَالٍ , أَوْ أَمَانَةٍ وَاكْتِسَابٍ كَانَتْ رَقَبَتُهُ وَمَالُهُ وَاكْتِسَابُهُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي أَمَانَةٍ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهُ وَإِجَارَتَهُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَيُكَاتِبُ عَلَى نُجُومِ تَمْنَعُ فِي مُدَّتِهَا لَهَا مِنْ مَنْفَعَتِهِ , ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ , وَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يَنْصَحُ وَيَكْتَسِبُ إذَا كُوتِبَ نَصِيحَةً لاَ يَنْصَحُهَا عَبْدًا , قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ نَصِيحَتُهُ بِمَالٍ يُؤَدِّيه عِنْدَهُ فأتطلبه فَهُوَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَوْلَى عَلَيْهِ وَلاَ يَمْنَعُ رَقَبَةَ الْعَبْدِ وَلاَ مَنْفَعَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ نَصِيحَتُهُ اكْتِسَابًا فَأَجْرُهُ فَإِنْ خَبُثَ أَدَّبَهُ , فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يُخَالِفُ أَنْ يَأْبَقَ إنْ لَمْ يُكَاتَبْ , قِيلَ : وَلاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إذَا كُوتِبَ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إذَا تَقَارَبَ حُلُولُ نَجْمِهِ أَبَقَ , فَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ نَظَرًا بِحَالٍ , وَإِنَّمَا أَجَزْنَاهَا عَلَى@

الصفحة 351