كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 9)

يَكُونَا صَادِقَيْنِ , وَإِذَا قَالَتْ الْبَيِّنَةُ الْأُولَى : عَتَقَ لَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا بَعْدَ الْعِتْقِ , وَكَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ بَاطِلَتَيْنِ , وَلَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا بِحَالٍ .
وَلَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ , وَالسَّيِّدُ أَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَلَمْ تُوَقَّتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَحَلَفْتهمَا مَعًا وَنَقَضْت الْكِتَابَةَ , وَحَيْثُ قُلْت أُحَلِّفُهُمَا فَإِنْ نَكَلَ السَّيِّدُ وَحَلَفَ الْعَبْدُ فَهُوَ مُكَاتَبٌ عَلَى مَا ادَّعَى , وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَانَ عَبْدًا وَإِنْ نَكَلَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ كَانَ عَبْدًا لاَ يَكُونُ مُكَاتَبًا حَتَّى يَنْكُلَ السَّيِّدُ وَيَحْلِفَ الْعَبْدُ مَعَ نُكُولِ سَيِّدِهِ .
وَلَوْ ادَّعَى عَبْدٌ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ كَاتَبَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِكِتَابَتِهِ وَلَمْ تَقُلْ الْبَيِّنَةُ : عَلَى كَذَا وَإِلَى وَقْتِ كَذَا لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ : كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ , وَلَمْ تُثْبِتْ فِي كَمْ يُؤَدِّيهَا , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ : كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ مُنَجَّمَةٍ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَلَمْ تَقُلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا أَوْ أَقَلُّ , أَوْ أَكْثَرُ لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ حَتَّى تُوَقِّتَ الْمَالَ وَالسِّنِينَ وَمَا يُؤَدَّى فِي كُلِّ سَنَةٍ , فَإِذَا نَقَصَتْ الْبَيِّنَةُ مِنْ هَذَا شَيْئًا سَقَطَتْ وَحَلَفَ السَّيِّدُ , وَكَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا , وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ , وَكَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ .
وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَاتَبَهُ فَأَدَّى إلَيْهِ فَعَتَقَ , فَقَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّ سَيِّدَهُ أَقَرَّ أَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ وَأَنَّهُ أَدَّى إلَيْهِ وَجَحَدَ السَّيِّدُ , أَوْ ادَّعَى أَنَّ الْكِتَابَةَ فَاسِدَةٌ أَعْتَقْته عَلَيْهِ وَأَحْلَفْت الْعَبْدَ عَلَى فَسَادِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِلَّا حَلَفَ السَّيِّدُ وَتَرَادَّا الْقِيمَةَ
جِمَاعُ أَحْكَامِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : : رحمه الله تعالى يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ@

الصفحة 384