كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أحمد (¬١): أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين (¬٢)، وأنكر ذلك، وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن (¬٣) ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها. وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح (¬٤).
وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها.
ويشبه هذا: ما ذكره بعض (¬٥) القضاة (¬٦): أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما: أن الآخر عِذْيَوط (¬٧) يغوط عند الجماع (¬٨)،
---------------
(¬١) نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود (٢٤٦).
(¬٢) العنّين: هو الذي لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. التوقيف (٥٢٩)، أنيس الفقهاء (١٦٥)، التعريفات (٢٠٤). وانظر: طلبة الطلبة (٨٨)، حدود ابن عرفة (١/ ٢٥٣)، المطلع (٣١٩)، الكليات (٨٧٢).
(¬٣) في "أ": "فإذا".
(¬٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٢٤٦)، المغني (١٠/ ٩٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٩٧).
(¬٥) في "أ" و"هـ": "ما ذكر عن بعض".
(¬٦) وهو أحمد بن نصر من أصحاب سحنون. انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٨٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٩٦).
(¬٧) "عذيوط" ساقطة من "جـ" و"هـ".
(¬٨) هذا معناه لغة واصطلاحًا وهو بكسر العين وفتح الياء. انظر: المصباح المنير (٣٩٩)، لسان العرب (٧/ ٣٤٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٨٤)، تبصرة =

الصفحة 121