كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا - رضي الله عنه - رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (¬١) أو طاقة، كما جاءت بذلك (¬٢) السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).
وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ (¬٥)، وَلَا
---------------
= الشرح الكبير (٢٥/ ٦٣)، الإنصاف (٢٥/ ٦٣)، المغني (١١/ ٥٩٦)، الهداية (٢/ ٧٧)، المحرر (٢/ ١٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ١١٣)، المبدع (٨/ ٢٥٩)، المنح الشافيات (٢/ ٦٠٠)، الفتح الرباني (٢٠٩).
(¬١) الخُص: البيت من القصب. القاموس (٧٩٦)، المصباح المنير (١٧١)، مختار الصحاح (١٧٧). والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٣١٣)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(¬٢) في "جـ": "بها".
(¬٣) مختصر المزني (٩/ ٢٨٣) "مع الأم"، الحاوي (١٣/ ٤٦٠)، التهذيب (٦/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٩٥)، فيض القدير (٦/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٧).
(¬٤) المحرر (٢/ ١٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٩)، تهذيب السنن (٦/ ٣٨٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١)، تنقيح التحقيق (٣/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧)، المغني (١٢/ ٥٣٩). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١٠/ ٥١٣). ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (٧/ ٣٥).
(¬٥) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =

الصفحة 127