كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
- صلى الله عليه وسلم -: "مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ".
وفي "سنن البيهقي" عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ" (¬١).
فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة (¬٢)، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع (¬٣) أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم.
وقضى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها (¬٤).
فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب.
---------------
= (٢١٥٨).
(¬١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٨٨) رقم (١٧٦٥٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٣/ ٩٠).
(¬٢) انظر: مختصر المزني (٩/ ٢٨٣)، الحاوي (١٣/ ٤٦٠)، التهذيب (٦/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٩٥)، فيض القدير (٦/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٧)، المحرر (٢/ ١٦٢)، المغني (١٢/ ٥٣٩)، تنقيح التحقيق (٣/ ٣٣٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٩)، تهذيب السنن (٦/ ٣٨٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١)، المحلى (١٠/ ٥١٣)، نيل الأوطار (٧/ ٣٥).
(¬٣) في "أ": "مستطيع".
(¬٤) لم أجده.