كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فأما الفرج: ففيه الدية كاملة اتفاقًا (¬١)، وأما إنفاقه عليها إن طلقها؛ فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادًا لا يعود، وأما إجباره على إمساكها: فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق، والخلع (¬٢)، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة (¬٣) القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت.
وقضى في مولود وُلد وله رأسان وصدران في حقو (¬٤) واحد، فقالوا له: أيُوَرَّث ميراث اثنين، أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فإن انتبها جميعًا، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: الأم (٦/ ٩٨)، المحلى (١٠/ ٤٥٨)، مجمع الضمانات (١٦٨)، منح الجليل (٩/ ١١٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٧)، المحرر (٢/ ١٣٨)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ٨٤)، المغني (١٢/ ١٥٨)، المبدع (٨/ ٣٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ١٦٩)، تحفة المحتاج (٨/ ٤٧٢)، مغني المحتاج (٤/ ٦٧)، الخرشي على خليل (٨/ ٣٧)، بلغة السالك (٤/ ٣٨٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٢٣٥).
(¬٢) الخُلع: أن يفارق الزوج امرأته على عوض تبذله له. المطلع (٢٣١). وانظر: التعريفات (١٣٥)، التوقيف (٣٢٣)، أنيس الفقهاء (١٦١)، حلية الفقهاء (١٧٠)، الحدود لمصنفك (٣٨)، حدود ابن عرفة (١/ ٢٧٥) مع شرح الرصاع.
(¬٣) في "جـ": "المسألة".
(¬٤) الحَقو: موضع شد الإزار. المصباح المنير (١٤٥)، القاموس (١٦٤٦).
(¬٥) تبصرة الحكام (٢/ ١٤٦)، معين الحكام (١٧٣)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (٨) "ميراث من ليس له فرج".

الصفحة 132