كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣] (¬١).
وفي "سنن البيهقي" (¬٢)، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي: أُتي عمر بامرأة جهدَها العطش، فمرّت على راع فاستسقت (¬٣)، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في رجمها. فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل.
قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها.
فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال (¬٤) أن تُمكِّن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ (¬٥) قيل (¬٦): هذه حكمها حكم المكرهة
---------------
(¬١) روى نحوه البيهقي (٨/ ٤١١) رقم (١٧٠٥٠)، وعبد الرزاق (٨/ ٤٠٧) رقم (١٣٦٥٤).
(¬٢) في "جـ": "السنن للبيهقي". سنن البيهقي (٨/ ٤١١) رقم (١٧٠٥٠). قيل لابن معين: سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عمر؟ قال: لا. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٤). قال أبو حاتم: روى عن عمر مرسل. الجرح والتعديل (٥) الترجمة (١٦٤).
(¬٣) في "ب": "فاستسقته".
(¬٤) في "جـ": "الحالة".
(¬٥) قواعد الأحكام (١/ ٧٩)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٤٠٠)، التقرير والتحبير (٢/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٨)، الدر المختار (٦/ ١٤٥).
(¬٦) في "جـ": "قلت".