كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك وإلا قتلتك (¬١). والمكرهة لا حدَّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها (¬٢) أن تُمَكِّن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر (¬٣) أن يتلفظ (¬٤) به، وإن صبر حتى قتل (¬٥) لم يكن آثمًا (¬٦).
فالمكرهة على الفاحشة أولى.
فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل (¬٧) له: إن لم تُمكِّن من نفسك، وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يُمكَّن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز له التمكين؟
---------------
(¬١) في "أ": "قتلناك".
(¬٢) "عليها" ساقطة من "أ".
(¬٣) "على الكفر" ساقط من "هـ". وقد سقط من "جـ": "الكفر".
(¬٤) في "أ": "أن يلتفظ".
(¬٥) "قتل" ساقطة من "هـ".
(¬٦) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٥٠)، ابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٠٤)، تفسير عبد الرزاق (٢/ ٢٧٦)، تفسير البغوي (٣/ ٨٦)، أحكام القرآن للشافعي (٢٩٨)، تفسير ابن عطية (٣/ ٤٢٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٦٠)، تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٥)، الأم (٦/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٣٧)، شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥)، المبسوط (٢٤/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦)، المغني (١٢/ ٢٩٣)، كشاف القناع (٦/ ١٦٧)، غذاء الألباب (٢/ ٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٩٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٨٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥)، روضة الطالبين (٧/ ٢٢ و ٢٩١).
(¬٧) في "هـ": "فقيل".

الصفحة 137