كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (¬١) - للوث، ويُدفع (¬٢) إليهم.
فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (¬٣)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.
فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (¬٤).
وقرأت في "كتاب (¬٥) أقضية علي" (¬٦) رضي الله عنه - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (¬٧) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة
---------------
= ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (٢/ ٥١٣). وعن ابن مسعود رواه البخاري (٨/ ٦٦٣) (٥٠٠١)، ومسلم (٦/ ٣٣٥) (٨٠١). ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩) عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهم أجمعين.
(¬١) البخاري (٦/ ٣١٧) رقم (٣١٧٣)، ومسلم (١١/ ١٥٥) (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(¬٢) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم".
(¬٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء".
(¬٤) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٢١٦)، عون المعبود (١٢/ ٤٢).
(¬٥) "كتاب" ساقط من "أ".
(¬٦) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا.
(¬٧) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".