كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عن أهله. فشبت اليتيمة، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة حتى أمسكنها (¬١). فأخذت عذرتها بأصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك. فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم. هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول. فأحضرهن علي، وأحضر السيف، وطرحه بين يديه، وفرق بينهن، فأدخل كل امرأة بيتًا، فدعا امرأة الرجل، فأدارها بكل (¬٢) وجه، فلم تزل على قولها، فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا بإحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، وقال: قد (¬٣) قالت المرأة ما قالت، ورجعت إلى الحق، وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدقيني لأفعلن، ولأفعلن. فقالت: لا والله، ما فعلت، إلا أنها رأت جمالًا وهيئة (¬٤)، فخافت فساد زوجها، فدعتنا (¬٥) وأمسكناها لها، حتى افتضتها (¬٦) بأصبعها؛ قال علي: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين. فألزم المرأة حد القذف، وألزم النسوة جميعًا العُقْر (¬٧)، وأمر الرجل أن يطلق المرأة، وزوجه اليتيمة، وساق إليها المهر من
---------------
(¬١) في "أ" و"ب" و"هـ": "أمسكوها".
(¬٢) في "ب": "قبل كل".
(¬٣) "قد" من "أ".
(¬٤) في "ب" و"جـ": "وهيبة".
(¬٥) في "ب": "فدعتها".
(¬٦) فضضت البكارة أزلتها. المصباح المنير (٤٧٥).
(¬٧) العُقْر: بالضم ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٧٣)، لسان العرب (٤/ ٥٩٥). في "جـ": "العفو".