كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة (¬١) فيما إذا كان عليه دين (¬٢) عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله.
قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه (¬٣)، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي (¬٤) ومالك (¬٥) وأحمد (¬٦).
وأما أصحاب أبي حنيفة (¬٧): فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير
---------------
= مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٤) رقم (٣٠٩١٩)، أخبار القضاة (١/ ١١٢)، المحلى (٨/ ١٧١). وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٢/ ٣٥٦).
(¬١) في "هـ": "الأئمة".
(¬٢) في "أ" و"ب": "كان دينه عن غير".
(¬٣) "عليه" ساقطة من "ب".
(¬٤) الأم (٣/ ٢٤٢)، مختصر المزني (٩/ ١١٤) "مع الأم"، الوجيز (٤٦٤)، الحاوي (٦/ ٣٣٢)، التهذيب (٤/ ١١٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٥٥)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٢٧٥).
(¬٥) المدونة (٥/ ٢٠٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٢٠)، المنتقى (٥/ ٨١)، منتخب الأحكام (١/ ١٩١)، البهجة (٢/ ٣٢٧)، الخرشي (٥/ ٢٧٩).
(¬٦) الهداية (١/ ١٦٣)، المحرر (١/ ٣٤٦)، المغني (٦/ ٥٨٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥٩).
(¬٧) المبسوط (٢٠/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٤)، فتح القدير (٧/ ٢٧٩)، البناية (٨/ ٣٣)، أدب القضاء للسروجي (١٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٠).