كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (¬١) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (¬٢) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (¬٣) للقسم (¬٤) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.
وهل تسمع بينته (¬٥) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (¬٦) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (¬٧) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (¬٨)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي
---------------
(¬١) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (٥٠)، التعريفات (٣١)، أنيس الفقهاء (٢٩٥).
(¬٢) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (٤٠٩)، القاموس (٥٦٤)، طلبة الطلبة (٨٧).
(¬٣) في "أ": "التزام".
(¬٤) "للقسم" ساقط من "أ".
(¬٥) في "جـ": "بينة".
(¬٦) فتح القدير (٧/ ٢٨٣)، البناية (٨/ ٣٧)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٢/ ٣٦٧)، أدب القضاء للسروجي (١٧١)، البحر الرائق (٦/ ٤٨١)، منحة الخالق (٦/ ٤٨١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤١٥).
(¬٧) في "أ": "لا تسمع بينته".
(¬٨) في "أ" و"جـ": "اثنان".

الصفحة 159