كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عبد الله (¬١) بن بكير (¬٢) المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: "ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت (¬٣) فيدفع (¬٤) إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها" (¬٥).
قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن (¬٦) العقد، فتُرك مسمى، وليس المراد به: المؤجل؛ فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر الديون المؤجلة (¬٧)، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة، وإرجاء الباقي، كما
---------------
= أظنه سبق قلم، والله أعلم.
(¬١) في "جـ": "عبيد الله".
(¬٢) في "ب": "بن بكر"، وفي "جـ": "بن أبي بكر".
(¬٣) في "جـ": "فتكلمت".
(¬٤) في "أ": " فدفع" وكذا "ب". أما "جـ": "يدفع".
(¬٥) رواها الفسوي في تاريخه (١/ ٦٨٧)، ويحيى بن معين في التاريخ (٤/ ٤٨٧). وانظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٥٦)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (٦٤)، تاريخ دمشق (٣٢/ ١٤٢)، إعلام الموقعين (٣/ ١١٤).
(¬٦) في "جـ": "من".
(¬٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٤)، المغني (١٠/ ١١٥)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٩)، الهداية للمرغيناني (٣/ ٣٨٣) مع "نصب الراية"، فتح القدير (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢٤٤)، الإنصاف (٢١/ ١٢٦).