كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الرجل (¬١).
وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا (¬٢).
وجاءت إلى علي - رضي الله عنه - امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا (¬٣) في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي (¬٤).

فصل
ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة (¬٥) منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان (¬٦) بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم
---------------
(¬١) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (١١٩).
(¬٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧)، سنن الدارقطني (٣/ ١٢٤)، مسند ابن الجعد (٤٦)، سنن البيهقي (٨/ ٣٨٣).
(¬٣) في "ب": "من".
(¬٤) رواه مختصرًا البيهقي (٨/ ٤١٩).
(¬٥) "واحدة" من "هـ".
(¬٦) وفي "ب": "بسليمان".

الصفحة 166