كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال أبو عبيد (¬١): وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم (¬٢) الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام (¬٣): كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ" (¬٤)، والرَّجْمُ على
---------------
= بعض العلماء باسم: "أدب القاضي". انظر: الفهرست (١١٣)، معجم الأدباء (١٦/ ٢٦٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٢٧)، إنباه الرواة (٣/ ٢٢)، الأعلام (٥/ ١٧٦). ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا، وابن القيم ينقل عنه كثيرًا في هذا الكتاب وغيره.
(¬١) في "هـ": "أبو عبيدة".
(¬٢) في "أ": "علم".
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٧)، التمهيد (٢/ ١٥٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٢٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤١)، العدة في أصول الفقه (١/ ١١٢)، أصول السرخسي (٢/ ٣١)، نهاية السول (٢/ ٥٢٦)، الفقيه والمتفقه (١/ ٣١٤)، الجواب الصحيح (٣/ ١٧).
(¬٤) رواه عبد الرزاق (٤/ ١٤٨) (٧٢٧٧)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (١/ ١٢٥) (٤٢٧)، والطيالسي (١٥٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٠٩) (٣٠٧٠٧)، وأبو داود (٤١٧) رقم (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، والترمذي (٣/ ٦٢٠) (٢١٢٠) وقال: "حديث حسن"، وابن الجارود (٣/ ٢١٦) رقم (٩٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٠٤)، وفي شرح مشكل الآثار (٩/ ٢٦٤)، والطبراني في =

الصفحة 176