كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

المُحْصَنِ (¬١)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (¬٢)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (¬٣)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (¬٤)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (¬٥)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعلى الأمة (¬٦) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] علم أن ذلك إذا وجدتا (¬٧)، فإذا عدمتا (¬٨) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح
---------------
= المعجم الكبير (٨/ ١٣٥) (٧٦١٥). قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث حسن" ا. هـ. الدراية (٢/ ٢٩٠)، وقال كذلك: "إسناده قوي" ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (٢/ ٣١٥). وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (٢/ ٣٢١)، نيل الأوطار (٦/ ٥٠)، إرواء الغليل (٦/ ٩٥)، الرسالة للشافعي (١٣٩).
(¬١) رواه مسلم (١١/ ٢٠١) رقم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(¬٢) رواه البخاري (٩/ ٦٤) رقم (٥١٠٩)، ومسلم (٩/ ٢٠١) رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٣) رواه البخاري (٥/ ٣٠٠) رقم (٢٦٤٥)، ومسلم (١٠/ ٢٧٧) رقم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬٤) البخاري (١٢/ ٥١) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم (١١/ ٥٧) رقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(¬٥) البخاري (٥/ ٢٩٥) رقم (٢٦٣٩)، ومسلم (١٠/ ٢٥٣) رقم (١٤٣٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬٦) في "أ": "الأئمة".
(¬٧) في "جـ" و"هـ": "وجدنا".
(¬٨) في "جـ" و"هـ": "عدمنا".

الصفحة 177