كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

اللقطة (¬١) إلى واصفها (¬٢)، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها (¬٣) لذلك (¬٤). فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة (¬٥)، بل ربما يكون وصفه لها (¬٦) أظهر وأصدق من البينة (¬٧).
---------------
(¬١) اللقطة بفتح القاف على قول الجمهور. شرح مسلم للنووي (١٢/ ٢٦٣). وهي: مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. انظر: التعريفات (٢٤٨)، والتوقيف (٦٢٥).
(¬٢) البخاري (٢٤٣٨) (٥/ ١١٢)، ومسلم (١٢/ ٢٧٠)، وأبو عوانة (٤/ ١٧٨) رقم (٦٤٣٢).
(¬٣) العفاص: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٤٢٨)، شرح مسلم للنووي (١٢/ ٢٦٤)، وفتح الباري (٥/ ٩٨)، المغني (٨/ ٢٩٠). والوعاء: بكسر الواو وهو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. الفتح (٥/ ٩٥). والوكاء: بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٤٢٩)، شرح مسلم للنووي (١٢/ ٢٦٤)، الفتح (٥/ ٩٥). وانظر: القاموس (١٧٣٢).
(¬٤) في "و": "كذلك". والحديث رواه البخاري (٩١) (١/ ٢٥٥) ورقم (٢٣٧٢) ورقم (٢٤٢٧)، ومسلم رقم (١٧٢٢) (١٢/ ٢٦٣) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
(¬٥) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٣٩)، وإغاثة اللهفان (٢/ ٦٧)، زاد المعاد (٣/ ٦٦٠)، بدائع الفوائد (٤/ ٧٦)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤١)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٨٦)، المقنع لابن قدامة (١٥٩)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٦)، المغني (٨/ ٣٠٩).
(¬٦) قوله "قائمًا مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها" لم يذكر في "ب".
(¬٧) "بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة" ساقطة من "جـ".

الصفحة 20