كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصل
ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (¬١) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (¬٢) عن جرير بن حازم (¬٣) عن الزبير بن خرِّيت (¬٤) عن أبي لبيد (¬٥) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (¬٦) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (¬٧).
---------------
(¬١) "غير" ساقطة من "هـ".
(¬٢) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة ٢٠٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٦١)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٥٨).
(¬٣) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة ١٧٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٢٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٨).
(¬٤) هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٣٠١)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٧٩)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٨١).
(¬٥) لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد: "صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٥٠)، تاريخ الإسلام (٢٤/ ٥١٩)، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٩).
(¬٦) "بن الخطاب رضي الله عنه" من "ب" و"هـ".
(¬٧) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (٩/ ٣٩٧) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٣).