كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وقد قال بعض الفقهاء (¬١): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (¬٢) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (¬٣): قلت لأبي عبد الله (¬٤): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (¬٥): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (¬٦)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (¬٧).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في
---------------
(¬١) في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (٨/ ٣٣١)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (٩/ ٣٩٨).
(¬٢) في "ب" و"هـ": "متفرقات".
(¬٣) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة ٢٦١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٢)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣)، تهذيب التهذيب (١/ ٧١).
(¬٤) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
(¬٥) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة ٢٥٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦)، تاريخ الإسلام (١٩/ ٢١٣)، المنهج الأحمد (١/ ٤٢٧). في جميع النسخ عدا "هـ": "علي بن سعيد"، وفي "هـ": "علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦).
(¬٦) "أتجوز" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(¬٧) تقدم تخريجه ص (٢٠٢).