كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

نصرانية (¬١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (¬٢)
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (¬٣).
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (¬٤).
وقد قال عطاء: أربع (¬٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (¬٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (¬٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على
---------------
(¬١) المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
(¬٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٧٧).
(¬٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
(¬٤) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٣)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٧٦٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٦٠).
(¬٦) في "أ": "المرأة".
(¬٧) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =

الصفحة 208