كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (¬١). وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -.
وسئل عن البلد (¬٢) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (¬٣) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (¬٤).

فصل

وكذلك: اللقيط (¬٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (¬٦) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (¬٧).
---------------
(¬١) المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧).
(¬٢) في "جـ": "وقف".
(¬٣) في "ب": "فتوجد أبواب".
(¬٤) كشاف القناع (٦/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٣٥)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (٤٧٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٠).
(¬٥) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (٨/ ٣٥٠)، العمدة لابن قدامة (٣٥٥).
(¬٦) في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".
(¬٧) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، المقنع لابن قدامة (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).

الصفحة 21